محمد بن الحسن الشيباني
102
كتاب الأصل ( المبسوط )
ولم ؟ قال لأن الزكاة كانت وجبت على الموهوب له في الدراهم فلما أخذها منه الواهب لم يكن عليه فيها زكاة لأن الواهب أخذها ولا يكون على الواهب فيها شيء لأنها لم تكن له بمال حين رجع فيها قلت أرأيت الرجل يخرج أرضه حنطة كثيرة وهي من أرض العشر فيبيعها قبل أن يؤدي عشرها فيجيء صاحب العشر والطعام عند المشتري وليس عند البائع منه شيء هل للمصدق أن يأخذ من المشتري عشر الطعام قال نعم إن شاء أخذ منه قلت ويرجع المشتري على البائع بعشر الثمن قال نعم قلت أرأيت الرجل يبيع أرضا وفيها زرع قد أدرك وهي من أرض العشر على من عشرها على المشتري أو على البائع قال عشر الزرع على البائع قلت أرأيت إن باعها والزرع بقل على من عشر الزرع إذا حصد قال على المشتري قلت أرأيت إن باع الزرع وهو قصيل فقصله المشتري أيكون على البائع العشر في الثمن قال نعم